* (القرار 128 في الطعن 353 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والحلبي والعجلاني).

سيارة
سيارة ـ أبعاد نظامية ـ ترخيص
إن تسجيل أبعاد السيارة بصورة مخالفة لأحكام الأنظمة التي تحكمها لا يكسب صاحبها الحق في الحصول على ترخيص بتسجيل أبعاد ليست نظامية لأن الأنظمة المرعية التي يجري تطبيقها على جميع فئات السيارات المماثلة للسيارة موضوع الدعوى هي الفيصل في هذا الموضوع.