Call us now:
مجلس الوزراء ـ إلغاؤه قرارات المكاتب التنفيذية لمجالس المحافظات ـ رقابة قضائية ـ قرار إداري.
المادة /74/ من قانون الادارة المحلية أعطت مجلس الوزراء الحق في إلغاء قرارات المكاتب التنفيذية في المحافظات أو المكاتب التنفيذية في مدن مراكز المحافظات.
والكشف عن السبب الباعث عن إصدار مجلس الوزراء قراره بالإلغاء من شأنه أن يجعل هذا القرار واقعاً تحت رقابة القضاء.