*(القرار 13 في الطعن 30لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

إحلال الدولة محل مدين شمل بقانون الإصلاح الزراعي، يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
النظر في الطلب المقدم من أحد المصارف لإحلال الدولة محل مدينه الذي شمله قانون الإصلاح، هو من مهمة اللجان القضائية للإصلاح الزراعي ويخرج بالتالي عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.