Call us now:
إحلال الدولة محل مدين شمل بقانون الإصلاح الزراعي، يخرج عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
النظر في الطلب المقدم من أحد المصارف لإحلال الدولة محل مدينه الذي شمله قانون الإصلاح، هو من مهمة اللجان القضائية للإصلاح الزراعي ويخرج بالتالي عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.