Call us now:
موظف ـ ترفيع ـ تظلم ـ دعوى ـ مهندس ـ درجة إضافية
ـ للموظف الحق بالترفيع متى توفرت شروطه القانونية ولا يجوز أن ينال السهو أو الخطأ من هذا الحق.
ـ تظلم المدعية من تأخير ترفيعها ضمن المدة القانونية وتقديمها الدعوى قبل تاريخ استحقاقها الترفيع المقبل يجعل دعواها جديرة بالقبول شكلا.
ـ منح الدرجة الاضافية للمهندس المنصوص عليها في القانون 49 لسنة 1974 هو أمر جوازي متروك لتقدير الادارة.