* (القرار 131 في الطعن 16 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخزندار والحلبي والعجلاني).

استملاك
استملاك تم من أجل تنفيذ امتداد شارع مع ما كان على طرفيه بعمق 40 متراً ـ طلب تعويض.
إن الاستملاك على هذه الصورة (ما كان على طرفي الشارع وبعمق 40 متراً) يجد غايته، عندما لا تكون العقارات المستملكة أو بقاياها والممتدة على طرفي الطريق صالحة للبناء، فيأتي الاستملاك والتخطيط والتنظيم ليدمجها مع بعضها بعضاً بفتح الطرق والشوارع الموصلة إليها ثم ليقسمها أجزاء تصلح للبناء على مقتضى التخطيط الموضوع للعقارات القائمة على الطريق الجديدة. وطبيعي أن تفيد البلدية من هذه العملية، فتسترد قسطاً من التكاليف التي دفعتها لشق الشارع وقيامها بالتنظيم، طالما أن النص القانوني المذكور آنفاً، قد خولها أن تتصرف ببعض أقسام العقارات المستملكة تصرف المالك بملكه بما في ذلك البيع.