* القرار /131/ في الطعن /366/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل مؤقت ـ انهاء خدمة ـ منحة نقدية ـ مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
تدفع المنحة النقدية المنصوص عليها في المادة /139/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة الى العامل من الجهة العامة التي يعمل لديها، ولا علاقة لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بها.