Call us now:
عسكري ـ صف ضابط محترف ـ تعيينه في وظيفة مدنية ـ تعويض عبء عسكري ـ دعوى الغاء ـ ادارة المخابرات العامة.
ـ الفرار الصادر بتعيين المدعي لدى ادارة المخابرات العامة انما يعتبر قرارا ادارياً بالمعنى المصطلح عليه في الفقه والاجتهاد الاداريين.
ـ طلب المدعي تعديل قرار تعيينه على نحو يضاف الى راتبه الشهري المقطوع تعويض العبء العسكري يدخل في عداد الطعن في القرارات الادارية التي مرجعها اقامة دعوى الالغاء التي يخضع قبولها لشرط رفعها ضمن المواعيد المحددة للطعن بالالغاء بعد أن يبادر الى التظلم في حينه.
ـ خلو المرسوم التشريعي 53 لسنة 1962 من نص يلزم الادارة باضافة تعويض العبء العسكري الى الراتب الشهري المقطوع عند تعيينه ضباط الصف في الوظائف المدنية غداة تسريحهم من الجيش، تجعل هذه الاضافة من قبيل الاجتهاد وتدخل في مجال السلطة التقديرية للادارة.