* القرار (131/2) في الطعن /210/ لسنة 1994 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ حكم جزائي ـ أثره على الوضع الوظيفي ـ مرجع البت في ذلك ـ محكمة مسلكية ـ مدى حق الإدارة في إحالة العامل المحكوم جزائيا إليها.
ـ يعود إلى المحكمة المسلكية تحديد أثر الحكم على العامل بجناية أو بجنحة مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل، على وضعه الوظيفي.
ويعتبر وضع العامل المذكور معلقاً بانتظار نتيجة المحاكمة المسلكية كما تعتبر سابقة لأوانها الدعوى التي تستهدف إعادته الى عمله وصرف رواتبه قبل ظهور نتيجة المحاكمة المسلكية.
ـ إنه وإن كانت المادة /26/ من القانون /7/ لسنة 1990 قد أوجبت على النيابة العامة أن تحيل ملف القضية إلى المحكمة المسلكية في حال أن حكم على العامل بجناية أو بجنحة مخلة بالثقة العامة أو ناشئة عن العمل، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع عن الجهة العامة التي يعمل لديها هذا العامل اتخاذ القرار بإحالته إلى المحكمة المسلكية إذا لم تقم النيابة العامة بذلك.