Call us now:
عامل متعاقد ـ أجر ـ زيادات عامة
لا إلزام على الإدارة بتعديل أجور العمال المتعاقدين الذي لم تجر تسوية أوضاعهم وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، تبعاً للزيادات القانونية للأجور.
عامل متعاقد ـ أجر ـ زيادات عامة
لا إلزام على الإدارة بتعديل أجور العمال المتعاقدين الذي لم تجر تسوية أوضاعهم وفق أحكام المادة /169/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، تبعاً للزيادات القانونية للأجور.