* (القرار 132 في الطعن 324 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

شهادة ثانوية
شهادة ثانوية ـ حصول طالب على شهادة ثانوية مزورة ثم انتسابه للجامعة ـ نجاح متأخر في الحصول على الشهادة الثانوية الصحيحة
1 ـ إن ما قصده القانون من بيان الأسباب التي قام عليها الطن هو أن يمكن المحكمة الإدارية العليا من الوقوف على المواطن التي تعيب الحكم الطعين ليعالجها بما يتفق مع حكم القانون، فإذا كانت الإدارة الطاعنة قد أوردت في أسباب طعنها ما يؤيد الحكم الطعين ويدعمه من حيث النتيجة التي انتهى إليها أو استعارت الدفوع التي قدمها أمام محكمة الدرجة الأولى، واتخذتها أسباباً للطعن، رغم أن الحكم الطعين اعتمدها واتخذها مستنداً لما قضى به، فإن الطعن عندئذ يكون مجهلاً خالياً من الأسباب ومانعاً بالوقت ذاته للمطعون ضده من تحضير دفاعه على الطعن، منذ إعلانه بصورة عنه، وتعين الحكم ببطلانه.
2 ـ إن النجاح المتأخر لمؤرث الجهة الطاعنة في فحص الشادة الثانوية لعام 1974 لا يصحح الوضع البتة، ولا يحيي الشهادة الجامعية التي طويت إذ لا يمكن أن يعتبر النجاح اللاحق لمنح الشهادة الجامعية والمتأخر عنها، سبباً ومستنداً في تقرير منح الشهادة الجامعية ابتداء.