Call us now:
إصابة عمل ـ المقصود بها ـ احتشاء عضلة قلبية.
منازعة في معاش ـ دعوى تسوية.
لا تعتبر من دعاوى الالغاء ولا تخضع إقامتها لميعادها، الدعوى المتعلقة بتخصيص معاش تقاعدي.
المقصود بالاصابة نتيجة حادث عمل، هو كل واقعة تسبب مساساً بجسم العامل وتكون ذات أصل خارجي ومتميز بقدر من المفاجأة.
الوفاة الناجمة عن احتشاء العضلة القلبية دون حصول أي فعل مادي خارجي نجم عن العمل ومس بجسم المتوفى، لا تعتبر من قبيل إصابات العمل.