Call us now:
الشركة السورية للنفط ـ عامل ـ تصحيح قيد ـ انهاء خدمة
نظام العاملين لدى الشركة السورية للنفط الذي جرى استخدام المدعي بالاستناد اليه وقد نص على أن تنتهي خدمة العامل أو الموظف حكما في آخر شهر كانون الأول في السنة التي ينهي فيها سن الستين ولا عبرة للتصحيحات القضائية مهما كان نوعها، يلزم بعدم الاعتداد بالتصحيحات الطارئة على تاريخ تولد المدعي ولو كانت هذه التصحيحات قد جرت قبل تاريخ استخدامه لدى الشركة المذكورة.