Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ نظرية فعل الأمير ـ تنظيم نقل الحبوب ـ طلب تعويض
1 ـ إن المقصود بعبارة ((فعل الأمير)) هو كل إجراء تتخذه الجهة الإدارية المتعاقدة يكون من شأنه زيادة الأعباء المالية للمتعاقد معها، وهذا الإجراء الذي يصدر عن تلك الجهة، قد يتخذ شكل قرار فردي أو يكون بصورة تنظيم عام شامل، يؤثر في ظروف تنفيذ العقد.
إن قرار منح أو تنظيم نقل الحبوب، وهو إجراء تنظيمي عام، لم يصدر عن جهة الإدارة المتعاقدة، وإنما صدر عن وزير التموين، بوصفه مشرفاً على مرفق التموين الذي تديره وتهيمن عليه الدولة.
2 ـ إن طلب التعويض بالاستناد إلى نظرية الظروف الطارئة والاختلال المالي للعقد، يبدو غير قائم على أساس صحيح من القانون، دليل ذلك أن وزير التموين قد استعمل الرخصة المخولة له بمقتضى القانون رقم /123/ لسنة 1960. وأصدر قراراً بتنظيم نقل الحبوب بين المناطق فأخضعه لترخيص من الهيئة العامة للحبوب والمطاحن حسب شروط معينة.