* القرار /133/ في الطعن /611/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

وضع تحت تصرف الحرس القومي ـ علاوة الإنتاج.
المرسوم التشريعي /89/ لسنة 1963 لم يتضمن نصاً يسمح للمفرغ تحت تصرف الحرس القومي بتقاضي غير راتبه من جهة الإدارة الأصلية التي يعمل لديها وانتفاء هذا النص يجعل مطالبة المفرغ تحت تصرف الحرس القومي بعلاوة الإنتاج مفتقرة إلى الأساس القانوني