* (القرار 134 في الطعن 336 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

تأمين ومعاشات
تأمين ومعاشات ـ معاش تقاعدي ـ منازعة في قيمة المعاش ومقدار الأنصبة.
إن نص المادة (50) من المرسوم التشريعي رقم 119 لسنة 1961 من الوضوح، بحيث يشمل ليس فقط المؤرث صاحب المعاش أصلاً، وإنما المستحقين عنه، أو المستفيدين منه، فلا محل للقول بأن المنازعة إذا استهدفت تحديد مستحقي المعاش فهي لا تخضع للميعاد المذكور، ذلك أن تحديد قيمة المعاش يأتي مترافقاً بالضرورة مع تحديد المستحقين وتوزيع الأنصبة، وهذا ما حصل فعلاً في القضية المعروضة إذ اقترن تخصص المعاش بتحديد المستحقين في جميع المراحل التي مرت بها التعديلات الطارئة على قيمة المعاش المخصص للورثة.