Call us now:
عامل ـ ايفاد بمهمة رسمية ـ نفقات علاج وأجور عمل جراحي. ـ محاكم مجاس الدولة ـ أصول تقاضي ـ تجزئة الدفوع.
ـ ليس في قانون مجلس الدولة وأصول التقاضي المتبعة أمامه مايسمح بتجزئة تقديم الدفوع وتعليقها على صدور قرارات إعدادية بالبت في الدفوع الشكلية قبل تقديم الدفوع الموضوعية.
ـ النص في مرسوم ايفاد العامل الذي لايخضع لنظام صحي يوجب على الادارة تحمل نفقات معالجته خارج القطر،على أن الايفاد هو بمهمة رسمية، يقصر حقوقة على نفقات الانتقال وبدل الاغتراب وتوابعه القانونية، دون نفقات العلاج وأجور العمل الجراحي.
ولا تصلح الاسباب الموجبة لمرسوم الايفاد سنداً لإلزام الدولة بصرف مايزيد عما قضى به المرسوم المذكور.
(مثال: الاشارة في الاسباب الموجبة إلى اقتراح ايفاد العامل خارج القطر لاستكمال معالجته على حساب الادارة )