* القرار /1344/ في الطعن/ / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

دعوى ـ تجديدها بعد الشطب ـ تقادم.
تاريخ استدعاء تجديد الدعوى بعد شطبها، وهو المعمول عليه في حساب مدة التقادم