Call us now:
موظف
موظف ـ تثبيت ـ القانون رقم 33 لعام 1971 المعدل بالمرسوم رقم 3 لعام 1972 ـ الرجوع إلى القواعد العامة
يستفاد من نص المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 1971 المعدل بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 1972 أنها قضت بتثبيت جميع العاملين لدى الدولة مهما كانت طبيعة أعمالهما إلا إذا كان لعملهم صفة التوقيت أو العمل العرضي أو الموسمي، متى كانوا مستوفين الشروط المذكورة. ذلك هو أن القانون رقم 33 المذكور لم يبين كيف يكون هذا التثبيت ولا ما هي ماهيته لهذا يرجع في ذلك إلى القواعد العامة ومن جملتها صدور صكوك التعيين النهائي في المركز الذي يعمل فيه من يراد تثبيته.