* القرار /136/ في الطعن /12/ لسنة 1988 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الحلاق ـ القدسي.

عقد اداري ـ كشف نهائي ـ تحفظ ـ مذكرة تفصيلية ـ محكمة ـ خبرة فنية ـ مدى الزامها للمحكمة.
ـ جرى اجتهاد القضاء الاداري على اعتبار التحفظ الواضح المسجل على الكشف النهائي مجزيا عن تقديم المذكرة التفصيلية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط العامة لنظام عقود هيئات القطاع الاداري.
ـ توقيع المتعهد الكشف النهائي ـ في المكان المخصص لتوقيعه ـ بدون أي تحفظ يعتبر موافقة منه على مضمون هذا الكشف، ولم يعد من حقه التوقيع مجددا على الكشف المذكور في غير المكان المخصص له عبارة تحفظ بخط مغير وحبر مختلف وصيغة جديدة بحسبان أن ذلك يعتبر تحفظا جديدا مخالفا للنصوص النافذة والاجتهاد المستقر في هذا الصدد.
ـ قرار المحكمة باجراء خبرة فنية ليس من شأنه أن يكون سببا في الزامها بنتائج الخبرة بغض الطرف عن الحقائق بل يبقى الباب مفتوحا أمامها للتبصر في الوثائق وتمحيص الوقائع.