Call us now:
عقد إداري
عقد إداري ـ اعتماد ـ دفع رصيد قيمة اعتماد مستندي ـ عمولة.
لما كانت جهة الإدارة قد التزمت بما نصت عليه أحكام العقد المبرم بين الطرفين فدفعت للمدعي (المطعون ضده) عمولته المتفق عليها بعد أن فتحت الاعتماد المستندي بقيمة المواد المتعاقد عليها ومن ثم فليس له أن يطالبها بما تبقى من هذا الاعتماد بعد تحويله إلى الجهة الموردة بالقطع الأجنبي بحجة أن له الحق باقتضائها من الإدارة لقاء أجور ونفقات سفره وقيمة مراسلاته وطوابع العقد وخلاف ذلك من النفقات والمصاريف المختلفة الضرورية لتنفيذ التعهد لأن تحديد القطع اللازم لفتح الاعتماد من قبل الإدارة إنما يتم بالاتفاق بين الإدارة والجهات المختصة كما نصت على ذلك أحكام العقد المشار إليه.