* القرار /137/ في الطعن /168/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

عقد اداري ـ تحكيم ـ طعن في قرار رئيس محكمة القضاء الاداري اعطاء حكم المحكمين صيغة التنفيذ ـ دور القضاء الاداري يقتصر عمله مراقبة الاجراءات.
ان دور القضاء الاداري في مجال اكساء أو عدم اكساء حكم المحكمين بصيغة التنفيذ. يقتصر على مراقبة الاجراءات. ولا يمتد الى الدخول في مناقشة موضوع الخلاف الذي عرض على لجنة التحكيم. وتجدر الاشارة هنا الى أن قرار التحكيم مبرم لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة أو دعوى الابطال عملا بالمادة (88) الفقرة (8) من دفتر الشروط العامة للعقد.