Call us now:
عقد استثمار
عقد استثمار ـ مكتب سفريات ـ تدخل الإدارة كشريك.
1 ـ لو كانت محافظة مدينة دمشق تصدر فيما أقدمت عليه من إدراج اسم المدعي في عداد أصحاب مكاتب السفريات عن سلطة تنظيمية تخولها منح الإجازات لمن تشاء طبقاً لسلطة تقديرية تتمتع بها لما كان هناك من حاجة في البدء لتنظيم عقد استثمار بتاريخ 30/10/1971 استغرق إعداده والمفاوضة بشأنه بين محافظة مدينة دمشق وأصحاب مكاتب السفريات للسيارات السياحية الصغيرة سنوات طويلة، الأمر الذي يكشف عن رابطة عقدية للموضوع أكثر منها تنظيمية.
2 ـ يمتنع على جهة الإدارة من بعد إبرامها لعقد الاستثمار مع الجهة المدعية أن تدخل شريكاً عليهم مادام عقد الاستثمار قائماً.