* (القرار 137 في الطعن 87 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

مخالفة بناء
مخالفة بناء ـ غرامة
لا حق للإدارية في استيفاء غرامة تزيد عن ضعف المنفعة.