* القرار /1377/ في الطعن /690/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ نفقات عمل جراحي في الخارج
في حال لجوء العامل الذي تلتزم إدارته بمعالجته داخل القطر إلى إجراء عمل جراحي لازم له خارج القطر، فإن الادارة تلتزم بتحمل ما يعادل نفقات العلاج المقررة من الجهات الصحية المحلية المختصة.