* القرار /1380/ في الطعن / / لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ تعويض ساعات عمل إضافي ـ حراسة ومناوبة
قيام العامل بساعات مناوبة خارج أوقات الدوام الرسمي وبتكليف من الادارة، يعطيه الحق في تقاضي تعويض الساعات الاضافية.