* (القرار 139 في الطعن 146 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

تأديب
تأديب ـ منع طيب من ممارسة مهنته ـ طعن في كتاب لا يحمل خصائص القرار الإداري.
1 ـ صدور قرار من مجلس تأديب دمشق بمنع طبيب من مزاولة المهنة لمدة سنة تلى ذلك تصديق مجلس التأديب الأعلى على هذا القرار، ثم تبعه صدور قرار عن وزير الصحة بتنفيذ هذا المنع من تاريخ معين، لجوء الطبيب إلى طلب فتح عيادته بعد مضي سنة على تاريخ قرار المجلس التأديبي الأعلى فأجابته الإدارة بأن قرار المنع يبدأ من تاريخ قرار وزير الصحة فطعن الطبيب بهذا القرار.
2 إن الكتاب الذي اتخذه الطبيب محلاً لطلب الإلغاء ليس إلا تأكيداً للقرار الصادر عن وزير الصحة فهو بذلك لا يحمل خصائص أو ميزات القرار الإداري بل هو مجرد تأكيداً لما تضمنه القرار الأول، دون أن يضيف إليه شيئاً جديداً، وبهذه المثابة لا يرقى إلى مرتبة القرار الإداري النهائي المبحوث عنه في البند الخامس من المادة الثامنة من قانون مجلس الدولة ومن ثم فلا يسوغ اتخاذه محلاً للطعن بالإلغاء.