* (القرار 139 في الطعن 26 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ استلام ـ ضبط استلام مؤقت ـ توقيعه ـ مسؤولية المتعهد ـ احتباس التأمينات.
1 ـ إن المتعهد يبقى مسؤولاً عن المشرع الذي يتعهده. وعن حراسته حتى يتم تسليمه فعلياً إلى جهة الإدارة. ولا يعتبر مجرد تنظيم محضر ضبط الاستلام المؤقت كافياً لانتقال مسؤولية المشروع إلى عهدة الإدارة.
2 ـ من حق الإدارة أن تحتبس لديها استحقاقات المتعهد وتأميناته حتى يقوم بتنفيذ شروط عقده معها.