Call us now:
عامل ـ تعيين ـ خدمة علم ـ مباشرة.
صدور قرار تعيين المدعي وهو في خدمة العلم الالزامية ووضع نفسه تحت تصرف الادارة المعين لديها خلال ستة أيام من تاريخ انتهائها، يجعل قرار اعتباره بحكم المستقيل لتخلفه عن المباشرة حين تعيينه في غير محله القانوني.