Call us now:
عقار ـ مباشرة اجراءات تقسيمه وافرازه قبل صدور قانون التوسع العمراني ـ مدى خضوعه لاحكامه ـ استملاك ـ قطعية مراسيم الاستملاك ـ عيوب انعدام ـ اشارة استملاك ـ رخصة بناء.
ـ استقر اجتهاد القضاء الاداري على أن اضفاء المشرع صفة القطعية على قرار معين ـ كما هو الحال بالنسبة لمرسوم الاستملاك ـ انما يقصد به القرار الذي يصدر مستجمعا أركانه القانونية. فاذا ما شاب هذا القرار عيب جسيم يهوي به إلى درك الانعدام، انحسرت عنه صفة القطعية وعادت للقضاء ولايته التي تخوله حق النظر في الطعون التي توجه ضده واعلان انعدامه عند الاقتضاء.
ـ أخذا بالمبادئ التي قررها رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة ذو الرقم 70 لسنة 1980 والتي اعتمدها الحكم الصادر عن المحكمة الادارية العليا برقم 29 لسنة 1986.
فانه وقد ثبت أن اجراءات تقسيم وافراز العقار موضوع الدعوى قد بوشر بها قبل صدور القانون ذي الرقم 60 لسنة 1979 وقطعت أشواطاً بعيدة في هذا المجال وصدر في صددها قرار مرتكن إلى مخططات أصولية، فلم يعد ثمة من مجال لاعتبار هذا العقار خاضعاً لأحكام القانون المذكور. ولا معدى والحالة هذه من اعلان انعدام مرسوم استملاك العقار موضوع الدعوى اذ يكون باستناده الى أحكام القانون 60 لسنة 1979 قد شابه عيب جسيم ينحدر به إلى درجة الانعدام.
ـ اعلان انعدام مرسوم الاستملاك يستتبع الغاء اشارة الاستملاك في السجل العقاري والغاء القرار الضمني برفض منح الترخيص بالبناء على المقاسم الناجمة عن الافراز والتقسيم.