* القرار /139/ في الطعن /811/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

خدمة ـ إنهاؤها لعدم المقدرة ـ إعادة أجور عن فترة البقاء خارج الوظيفة.
اكتساب قرار إنهاء خدمة العامل لعدم ثبوت مقدرته الحصانة المانعة من الإلغاء، لا تسوغ له المطالبة بأية أجور عن فترة بقائه خارج الوظيفة في حال إعادته للخدمة.