* القرار /1397/ في الطعن /3709/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل ـ إجازة إدارية ـ تعليق منحها على انجاز الاعمال المتراكمة ـ بدل نقدي.
طلب الادارة من العامل إنجاز الاعمال المتراكمة لديه كي تمنحه إجازاته الإدارية، ينفي سبب استحقاق البدل النقدي عنها.