*(القرار 14و 15و 16و 17و 18 ف.ط في الطعون 14و 15و 16و 17و 18 لسنة 1966 الهيئة من المستشارين السادة: الغزي والخطيب والخاني)

تسريح المستخدم لضرورات المصلحة في تخفيض نفقات المؤسسة التي يعمل فيها – إذا ثبت للقضاء أن الإدارة لجأت بعد تسريح هذا المستخدم إلى ملء الشاغر الذي حدث بتسريحه، فذلك يكشف عن عدم جدية السبب المتذرع به من أجل التسريح – كما أن إجراءات تسريح المستخدمين الجماعي بسبب تخفيض النفقات يجب أن تكون مسبوقة بدراسات فنية: