* القرار /14/ في الطعن /111/ لسنة 1990 الهيئة من المستشارين السادة : الحلاق ـ القدسي ـ الميداني ـ بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في العديد من قراراتها.

عامل متعاقد على مشروع ـ تثبيت ـ تعويض عائلي
ـ بمقتضى المادة 150 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة فان التعاقد المؤقت لا ينقلب الى دائم مهما مدد أو جدد.
ـ تثبيت العامل المتعاقد بعقد محدد المدة أمر تقديري للادارة التي يعمل لديها.
ـ يستحق العامل المتعاقد التعويض العائلي منذ تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة.