*(القرار 14 في الطعن 20 لسنة 1967 الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخاني والحلبي)

– تعيينهم في المرتبة السابعة والدرجة الثالثة وتسوية أوضاعهم على هذا الأساس ابتداءً من 22/12/1963.