*(القرار 14 في الطعن 26 لسنة 1968 الهيئة من المستشارين السادة: قولي والخاني والحلبي)

مراسيم وقرارات الصرف من الخدمة استناداً لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي تخرج كلية عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مهما كان مبنى الطعن وسواء استهدف التسريح كلياً أو جزئياً.