Call us now:
مراسيم وقرارات الصرف من الخدمة استناداً لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي تخرج كلية عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مهما كان مبنى الطعن وسواء استهدف التسريح كلياً أو جزئياً.
مراسيم وقرارات الصرف من الخدمة استناداً لأحكام المادة 85 من قانون الموظفين الأساسي تخرج كلية عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري مهما كان مبنى الطعن وسواء استهدف التسريح كلياً أو جزئياً.