* القرار /14/ في الطعن /53/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والعجلاني ومزيد

موظف ـ ترفيع ـ ترفيع موظف من المرتبة السادسة والدرجة الأولى الى المرتبة الخامسة والدرجة الأولى في المؤسسة العامة لأبنية التعليم.
ان أوضاع المؤسسة العامة لأبنية التعليم تنطبق تمام الانطباق على أوضاع موظفي الدولة فيما يتعلق بالمراتب والدرجات والمرتبات. وأن حسن تطبيق القانون يقتضي التسوية بينهم في شأن قواعد الترفيع ومزاياه عند اجتياز الحلقة. فضلا عن أن تطبيق أحكام المادة 21 من قانون الموظفين الأساسي على موظفي المؤسسة العامة لأبنية التعليم على النحو المتقدم ينسجم مع قواعد العدالة والانصاف اذ يسوي بين موظفي المؤسسة وبين موظفي الدولة جميعا في أحكام الترفيع المتعلقة باجتياز الحلقة.