* القرار /14/ في الطعن /808/ لسنة 1993 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

عامل وكيل من الفئة الخامسة ـ طلب تثبيته
تثبيت العامل الوكيل هو أمر جوازي لا إلزام على الإدارة فيه، ويقتصر جواز التثبيت على الوكلاء من الفئتين الثانية والثالثة، على ما هي عليه المادة /77/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة.