Call us now:
إصلاح زراعي ـ أوقاف
أوقاف إسلامية ـ عقار مقهى ـ طلب إخلائه
1 ـ تجاه مسألة قانونية متعددة الوجوه كهذه المسألة يقتضي للوصول إلى حل حاسم لها الولوج إلى جذورها الموغلة في المجال الفقهي القانون الإسلامي على السواء. ويدلنا استقصاء مصادر هذين المجالين على أن الوقف المعني بالبحث هو من الأوقاف الخيرية أي أنه مال موقوف على جهة بر لا تنقطع ومؤدى هذا المضمون أنه إذا ما افتقدت في نهاية المطاف جهة خير خاصة بالطائفة الإسلامية بسبب من شمول الخير والبحبوحة والاستغناء وجب الاستمرار في بذل الخير بعد الطائفة الإسلامية ولا يكون ذلك إلا بالإفاضة على الطوائف غير المسلمة عندما يتبين اكتفاؤها هي نظراً إلى أن لهذا الاكتفاء معنى العموم والشمول غير المخصص وليس له أي معنى فردي.
2 ـ إن المحاكمة العقلية لخصائص المال الخيري على هذا النهج تصلح أساساً لمحاكمة قانونية علمية وتدعو إلى أن ننسب له صفة النفع العام انتهاء وإن لم تبد هذه الصفة له ابتداء وهي بالتالي ترتد إلى أن تنسحب على زمن إنشاء المال أول مرة فيمكن القول أن هذا المال قد أنشئ في الأصل ليكون ذا نفع عام.
3 ـ وإن كانت يد وزارة الأوقاف الملقاة على المال الخيري يد إدارة ـ وهي أكثر من يد أمانة ـ فإن إدارة المال الخيري بهذه الخصيصة القانونية تنتقل جملة واحدة إلى الوزارة بحيث لا يجوز أن ينقص ذلك من مميزات هذا المال فإن من المفترض أن يزداد هذا المال ضمانة ـ لا أن ينتقص ضماناته ـ في حال انتساب إدارته إلى وزارة الأوقاف.