* القرار /140/ في الطعن /565/ لسنة 1991 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري. بمثل هذا المبدأ قضت المحكمة في عدد من قرارتها

عامل ـ وكيل ـ خدمة علم.
الأحكام الخاصة باحتفاظ العامل المدعو إلى خدمة العلم بوظيفته، لا تنطبق على العامل الوكيل.