* القرار /1404/ في الطعن /739/ لسنة 1992 الهيئة من المستشارين السادة: الحلاق والميداني والفواخيري.

تأمينات اجتماعية ـ خدمة بعد بلوغ السن ـ حقوق تقاعدية
تخضع خدمات العامل المؤداة بعد بلوغ سن الستين لأحكام قانون العمل ونظام الاستخدام الذي أديت في ظله وليس لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية.