Call us now:
عامل متعاقد ـ تجديد العقد ـ تعيينه موسمياً ـ تعاقد مجدد ـ خدمة علم ـ تثبيت ـ اختصاص ـ ادارة قضايا الدولة.
ـ ان اختصاص النظر في الدعاوى الجديدة التي تقام بعد تاريخ نفاذ القانون الأساسي للعاملين في الدولة (أياً كان موضوعها ونظام الاستخدام الذي يحكمها) معقود لمحاكم البداية المدنية في مراكز المحافظات إلى حين تشكيل المحاكم الادارية التابعة لمجلس الدولة.
ـ تمثيل جهتين اداريتين مدعى عليهما بممثل واحد من ادارة قضايا الدولة هو من قبيل الاجراءات الادارية الخاصة بادارة قضايا الدولة ولا يؤثر على صحة التمثيل.
ـ استخدام المدعي بصورة مؤقتة بصفته طالبا بكلية التجارة وتجديد عقده دوريا بهذه الصفة ولمدة محددة أيضاً وصرف مكافأة نهاية الخدمة له بانتهاء هذه المدة، مؤداه انتهاء العقد باتفاق الطرفين.
ـ تعيين المدعي لغاية عام 1985 على أن تعتبر خدمته منتهية حكما ما لم تمدد في مطلع عام 1986 هو تعيين محدد المدة. وان منحه اجازة خاصة بلا راتب لأداء الخدمة الالزامية لغاية 1985 لا يعطيه الحق في طلب العودة الى عمله بعد انهائه خدمة العلم طالما كانت مدة عقده قد انتهت قبل انهائها.