* (القرار 141 في الطعن 323 لسنة 1975) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

دعوى
دعوى ـ طعن ـ طعن في قرار محكمة القضاء الإداري في اليوم الحادي والستين.
إن الطاعن الذي تقدم بطعنه في قرار محكمة القضاء الإداري بتاريخ 4/2/1975 بينما صدر الحكم بتاريخ 5/12/1974 أي أن الطعن مقام في اليوم الواحد والستين من مهلة الطعن المنصوص عليها في المادة 15 من قانون مجلس الدولة، لهذا يتعين الحكم بعدم قبوله شكلاً.