* (القرار 141 في الطعن 33 لسنة 1976) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

موظف
موظف ـ منشئ في فرع الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في اللاذقية ـ تكليفه بأعمال محاسبة الفرع ـ مطالبته بتعويض لقاء هذا التكليف
لابد من البيان بأن طبيعة العمل الذي يطالب به المدعي المطعون ضده ليس من نوع المحاسبة التي يعطي هذا المعنى فهو لا يعدو كونه معتمداً. وإن كل ما يمكن أن يعطى لهذا العمل من حجم يخرج به عن الوصف المعتاد فإنه إذا ما أريد به أن يوصف بالعمل الإضافي المستحق للتعويض فإنه يجب أن تتوفر فيه كل عناصر العمل الإضافي الوارد في قانون الموظفين مجتمعة وهي كونه عملاً صدر به تكليف رسمي بقرار وأن يكون هذا القرار قد تضمن لزوم صرف تعويض عنه وأن يكون خارجاً بطبيعته عن العمل الأصلي الموكول إلى الموظف القائم به في وظيفته الأصلية ولا يتصل بها من قريب أو بعيد.