* القرار /142/ في الطعن /192/ لسنة 1987 الهيئة من المستشارين السادة: العجلاني ـ الخاني ـ القدسي.

مهندس ـ خدمة مدنية ـ بدؤها
لا مجال لقبول مطالبه المهندس المدعي باحتساب بدء خدمته من تاريخ صدور قرار فرزه، طالما أنه لم يقدم ما يثبت وضع نفسه تحت تصرف الجهة التي أفرز اليها فور صدور قرار الفرز وتراخى في تقديم الأوراق الثبوتية اللازمة للتعيين.