* (القرار 142 في الطعن 229 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

مصرف
مصرف سورية المركزي ـ موظفوه ـ قرار لجنة إدارة المصرف بطرد موظف ـ تأديب ـ اختصاص
1 ـ إن المصرف المركزي بدمشق يعتبر من المرافق العامة التي تديرها الدولة مباشرة، وعلاقة موظفيه، علاقة تنظيمية، فهم موظفون عموميون.
2 ـ إن لجنة إدارة المصرف المركزي لا تخرج عن كونها، لجنة إدارية، تصدر قرارات إدارية لا أحكاماً، وهي عندما توقع عقوبة بحق أحد موظفي المصرف، فإنما تباشر اختصاصها كسلطة تأديبية لا كمحكمة تأديبية.
3 ـ إن السلطة التأديبية، كما تكون فرداً يمثل السلطة الرئاسية في الإدارة التي يتبعها الموظف، قد تكون ممثلة بمجموعة من الأشخاص يعينهم النظام المعمول به في الجهة الإدارية صاحبة العلاقة، واتباع هذه السلطة إجراءات معينة مرسومة، لا يضفي عليها صفة المحكمة التأديبية.
4 ـ لا محل للقول بأن ما تصدره لجنة إدارة المصرف من جزاءات مسلكية بحق الموظفين، يعتبر بمثابة أحكام، وفقاً للمعيار الموضوعي للتمييز بين العمل القضائي والقرار الإداري.