* (القرار 143 في الطعن 103 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد إداري
عقد إداري ـ حرمان متعهد من الدخول في مناقصات الدولة لمدة (3) سنوات ـ توحيد دعويين ـ استقلال الإدارة باختيار المتعهد.
1 ـ إن الدعوى المقابلة التي وردت إلى محكمة القضاء الإداري في وقت كان الفصل في دعوى الطعن في القرار الإداري القاضي بالحرمان من الاشتراك في المناقصات قاب قوسين أو أدنى ولما كانت مقامة من إدارة غير إدارة المدعى عليها أصلاً وهي رئاسة مجلس الوزراء فإن توحيد الدعويين ينذر ببث شيء من الاضطراب في نظام التقاضي بله في نظام القضاء بالرسوم والمصروفات.
2 ـ إن ما أجمع عليه فقهاء القانون الإداري وما ينسجم مع المبادئ التي يقتضيها القضاء الإداري ويتتبع أحكامه من مقتضيات سير المرافق العامة أن تستقل الإدارات العامة بتقديرها لمن تريد التعاون معه من المتعهدين في خدمة هذه المرافق ومن تستبعدهم من فلكها لدواع تفاوت مستوياتها بين مصلحة الاقتصاد المجردة إلى أن تصل إلى دواعي السياسية الاقتصادية أو الأنواع الأخرى.
3 ـ واضح من ملف التعهد أن الإدارة إنما استندت إلى أسباب غير التي تتصل بالعقد الإداري موضوع النزاع وأن طعن المدعي وإلى جانبه استقصاء المحكمة لم يكشف النقاب عن خلل في الملاءمة بين ما اقترفه المتعهد وبين تدبير حرمانه من دخول مناقصات الحكومة المطعون فيه.