* (القرار 143 في الطعن 251 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).

عقد إداري
ظروف طارئة
اشغال نازحين لابنية موضوع التعهد يعتبر من الظروف الطارئة