Skip to content
الرئيسية
المساعد الذكي
المكتبة
الفهرس القانوني
الاجتهادات
الفقه
الصيغ
من نحن
Call us now:
تواصل معنا
الرئيسية
المساعد الذكي
المكتبة
الفهرس القانوني
الاجتهادات
الفقه
الصيغ
من نحن
تواصل معنا
Menu
* (القرار 143 في الطعن 251 لعام 1974) (الهيئة من المستشارين السادة: الخطيب والخزندار والعجلاني).
عقد إداري
ظروف طارئة
اشغال نازحين لابنية موضوع التعهد يعتبر من الظروف الطارئة