Call us now:
موظف
موظف إيفاد ـ عقد كفالة مطلق ـ التزام الكفيلين
طالما جاء عقد الكفالة مطلقاً غير مقيد بحال الإيفاد ببعثة أو بإجازة دراسية فإن الالتزام البدلي أي بإعادة مثلي نفقات الإيفاد يكون قائماً على أساس سليم من القانون أساس ذلك أن الكفالة تتصل بصميم التعهد الذي وقعه الموفد على نفسه، بحيث تصح مطالبة الكفيل بما التزم به المكفول على السواء، فلا مجال للقول بأن الكفالة تقتصر على الإيفاد بإجازة دراسية بمرتب.