* (القرار 144 في الطعن 119 لسنة 1977) (الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني).

عقد استثمار
عقد استثمار فندق ـ ضبط استلام ـ مطالبة الإدارة للمستثمر بنفقات الإصلاح ـ إدخال المستثمر اللاحق في الدعوى ـ اختصاص.
إذا كان صحيحاً ما يقوله المدعي الطاعن من أن المدعى عليه الثاني بموجب الاتفاقية المؤرخة في 27/5/1974 قد التزم أن يحل محله في إجراء التصليحات وكل ما يلزم لإعادة الفندق إلى حالته الأولى. وأن الأمر لا يقتصر على الماء والكهرباء والهاتف. فإن مرجع الخلاف بهذا الشأن إلى القضاء العادي.
ذلك أن البلدية لا علاقة لها البتة في مثل هذه الاتفاقات الجانبية ولو أنها جرت بحضور أحد موظفي البلدية بصفته الشخصية، مما يتعين معه تقرير عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري للنظر في النزاع بين المدعي والطاعن والمدعى عليه الثاني.