* القرار /144/ في الطعن /183/ لسنة 1978 الهيئة من المستشارين السادة: الخاني والحلبي والعجلاني

رسم مقابل التحسين ـ تملك عقار بعد انتهاء أعمال فتح الطريق ـ ترتب الرسم على المالك الذي استفاد من التحسين.
انه لا يسوغ بحال مساءلة المالك الجديد الذي انتقل اليه العقار تخلو صحيفته مما يشير الى احتمال طرح رسم مقابل التحسين بالرسم المذكور.